السيد محمد تقي المدرسي
84
فقه القضاء وأحكام الشهادات
الأحكام : 1 - يلجأ القضاء في بعض مراحل المرافعة القضائية إلى اليمين ( كما مرت الإشارة إلى ذلك ) ويشترط في اليمين القضائية ما يلي : ألف - أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى لا بغيره ، فالمعيار هو أن يصدق عرفاً أنه حلف بالله . « 1 » باء - أن يحلف الشخص بنفسه ، فلا يصح الحلف من غيره وكالة أو نيابة عنه . جيم - أن يكون الحلف في مجلس القضاء على الأشبه ، ومع وجود عذر شرعي يمنع حضور الحالف في مجلس القضاء يُرسل القاضي من يستحلف الشخص المعني ثم يعود إلى مجلس القضاء ويشهد بحلفه . دال - ينبغي أن يكون الحلف على القطع واليقين لاعلى التردد والاحتمال ، فمع العلم بالأمر يحلف عليه ، وإلا فلا ، إلا إذا كان المطلوب أن يحلف على عدم العلم به . 2 - لادور لليمين لانفياً ولا إثباتاً في الحدود كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ، أما في غيرها من الدعاوي المالية وغيرالمالية فإن اليمين يؤدي دوره في النفي أو الإثبات حسب ما هو مذكور في محله .
--> ( 1 ) راجع تفاصيل أحكام الحلف بالله في فصل ( اليمين ) في ( أحكام المعاملات ) .