السيد محمد تقي المدرسي

64

فقه القضاء وأحكام الشهادات

جيم : بأن يدعي المحامي الوكالة عن المتخاصم ويُثبت ذلك بالبيِّنة الشرعية . دال : وإذا ادعى الوكالة من دون أن تكون له بيِّنة ، وأحضر خصماً لموكِّله أمام القاضي ، فإن أنكر الخصم وكالة المحامي للطرف الآخر للدعوى فإن القاضي لايستمع للمحامي ، أما إذا صدَّقه الخصم فإن القاضي ينظر في القضية فإن كانت النتيجة لمصلحة الموكِّل ، فلا كلام ، أما إذا جاءَت نتيجة المرافعة ضد مصلحة الطرف الآخر الذي يدعي المحامي وكالته ، فإن المدعي على حجته فإذا أنكر أنه وكَّل المحامي كانت دعواه على حالها وبطلت المرافعة من الأأساس . 11 - وكالة المحامي تتحدد بحدودها المصرَّح بها في عقد الوكالة وليست مطلقة ، فإذا أراد الموكِّل من المحامي أن يتصل بالشخص الفلاني ليستوفي منه حقه المالي الذي يطالبه ، فراجعه المحامي ولكن الغريم أنكر ذلك أو رفض تسديد ديونه ، فلا يحق للمحامي أن يرفع القضية للقضاء ويخاصم الغريم إلا إذا وكَّله الدائن في ذلك أيضاً . وهكذا في سائر الموارد المشابهة .