السيد محمد تقي المدرسي
57
فقه القضاء وأحكام الشهادات
12 - تنفيذ الحكم والنقض السُنَّة الشريفة : قال عمر بن حنظلة : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ قال عليه السلام : ( مَن تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يُحكم له فإنما يأخذ سحتاً وإن كان حقاً ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وما أمرالله أن يكفر به ، قال الله تعالى : يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قلتُ : فكيف يصنعان ؟ قال : ( ينظران مَنْ كان منكم ممن قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حَكَم بحكمنا فلم يقبل منه ، فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردّ ، والرّادُّ علينا الرّاد على الله ، وهو على حد الشرك بالله ) . « 1 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب صفات القاضي ، ص 99 ، باب 11 ، ح 1 .