السيد محمد تقي المدرسي
51
فقه القضاء وأحكام الشهادات
5 - قال سليمان بن خالد : سألتُ أبا عبد الله ( الإمام الصادق ) عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكابَرَ عنها فضُرِبَ ، فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ، قال : ( نعم ، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تُقطع يده ، لأنه اعترف على العذاب ) . « 1 » 6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل مات فأقرّ بعض ورثته لرجل بِدَيْن ، فقال : ( يلزم ذلك في حصّته ) . « 2 » الأحكام : من الأمور التي تستند إليها المحاكم في إثبات التهمة بحق المتهم وإصدار الحكم ضده هو ( الإقرار ) أو ما يُطلق عليه اليوم ( الاعتراف ) ولأن الإعترافات تُسجل غالباً في ملف المتهم قبل مثوله أمام القاضي وفي دوائر الإستجواب والتحقيق ، أو في دوائر الأمن والشرطة فإن هناك تساؤلات عن مدى شرعية هذه الإعترافات ؟ وفي القضاء الإسلامي يُعتبر الإقرار أحد طرق إثبات التهمة ، إلا أن هناك شروط مُشَدَّدة تمنع الشريعة بواسطتها من الأخذ بالاعترافات غير المقبولة ، وهي : 1 - من شروط صحة الإقرار - كما ذُكر في محله - صدور الإقرار من المتهم بحريته واختياره ، وعلى هذا فكل اعتراف يُسجَّل على المتهم تحت طائلة الضغط والتهديد
--> ( 1 ) المصدر ، ص 497 ، باب 7 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ج 13 ، كتاب الوصايا ، باب 26 ، ص 401 ، ح 3 .