السيد محمد تقي المدرسي

49

فقه القضاء وأحكام الشهادات

هاء - كما أن من حق المُدعى عليه أن يطعن في البيِّنة ويدعي عدم توافر الشروط في الشاهدين ، فإذا أقام البيِّنة المقبولة على ذلك سقطت بيِّنة المدعي عن الاعتبار . واو - لا يجوز للقاضي أن يتدخل في أمر الشهادة بشكل ينتهي إلى دعم موقف أحد الطرفين ، فلو كان الشاهد متردداً في إقامة الشهادة لا يجوز للقاضي ترغيبه في ذلك كما لا يجوز له ثنيه عن الشهادة . فكل تدخل من القاضي يؤدي إلى تضييع حق من أحد الطرفين فهو أمر غير جائز . زاء - إذا كان القاضي قادرا على الفحص عن عدالة الشاهدين فان عليه ذلك . على أن الاحتياط يقتضي الاقتصار في ذلك على الدَيْن . 2 - شاهد ويمين يجوز للقاضي أن يكتفي بشاهد واحد إضافة إلى يمين المدعي في إثبات الدَيْن ، بل في إثبات كل الحقوق المالية ، ويُحتمل قريبا جريان هذه القاعدة في كل حق من حقوق الناس حتى غير المالية ، كالوكالة والنسب . 3 - البيِّنة واليمين إذا رُفعت دعوى ضد شخص ميت فإن إثبات ذلك يتوقف على إقامة البيِّنة الشرعية ( شاهدين عادلين ) إضافة إلى يمين المدعي ، فإذا اكتفى بالبيِّنة دون الحلف لم يثبت حقه . قالوا : هذا الحكم يختص بدعوى الدَيْن على الميت ، ولكن الأقوى شموله لكل دعوى على الميت ، وهو أقرب إلى الاحتياط .