السيد محمد تقي المدرسي
38
فقه القضاء وأحكام الشهادات
4 - وروي أن رسول الله ( ص ) نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع ، أو ناعس . « 1 » الأحكام : 1 - يُستحب للقاضي أمور ، من أهمها : الف : أن يطَّلع إن لم يكن من أهل البلد - على الشؤون المختلفة للبلد الذي يريد أن يقضي فيه ، وأن يتعرَّف على الظروف الاجتماعية هناك ، ومميزات أبناء المجتمع وأخلاقياتهم وما شابه ذلك من الأمور التي قد تساعده على فهم القضايا والخلافات وكيفية معالجتها . ب : أن يختار محل مراجعات الناس إليه في مكان يسهل الوصول إليه من كافة أطراف البلد . ج : أن يحضر عنده بعض الخبراء في مجال القضاء ، حتى يستعين بهم ويستفيد من خبرتهم في فهم واستيعاب القضايا المرفوعة إليه بشكل جيد ، والتشاور معهم في إصدار الحكم الأقرب إلى العدالة . 2 - ويُكره للقاضي أمور ، من أبرزها : ألف : أن يشفع عند أحد المتخاصمين لإسقاط حق ثبت قضائياً على الطرف الآخر . ب : أن يجعل بينه وبين الناس البوابين الذين يعرقلون وصول الناس إليه . والاحتياط الوجوبي يقتضي ترك ذلك لأنه قد يكون مخالفاً لحق الناس في التوصل اليه .
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، كتاب القضاء ، باب 1 ، من أبواب آداب القاضي ، ح 1 .