السيد محمد تقي المدرسي

32

فقه القضاء وأحكام الشهادات

ثانياً : يقتضي الاحتياط أن يكون القاضي ممن يتمتع بالمؤهلات ذات التأثير في سلامة القضاء كالقدرة ، فإن كان فاقدا لصفة معينة كالضبط والذكاء وكان ذلك مما يؤثر سلبيا في قضائه ومما يجعله بعيداً عن العدل فيه فان الأحوط وجوبا هوتوفر تلك الصفة ، وهكذا كل صفة هذا شأنها . ثالثاً : توفر الاجتهاد المطلق ( بالمعنى المصطلح اليوم ) ، أي القدرة الكاملة على الإجتهاد في كل أبواب الفقه أمر جيد ووجوده في القاضي موافق للاحتياط ، ولكنه غير متوافر عادة كما أن أدلة اشتراطه غير كافية . أما الإجتهاد بمعنى قدرته على فصل الدعاوي إعتماداً على الروايات وفتاوى الفقهاء بما يحقق العدالة والقسط فإنه ضروري وتدل عليه الروايات الواردة في هذا المجال .