السيد محمد تقي المدرسي

143

فقه القضاء وأحكام الشهادات

في السرقة ، والسكر والارتداد والمحاربة ، والجنايات العمدية التي يُعاقَب عليها بالقصاص . 7 - نُسِبَ إلى المشهور أنَّ ما يرتبط بحقوق الناس غير المالية وما لايُقصد منه المال لاتُقبل فيه شهادة النساء أيضاً ، لا لوحدهن ولا إضافة إلى الرجال ، وذلك مثل : البلوغ ، والاسلام ، والوكالة ، والوصاية ، والرجعة ( في الطلاق الرجعي ) والنَّسَب وعيوب النساء الظاهرة ( فيما يرتبط بالنكاح ) والعفو عن القصاص وإثبات الهلال . 8 - أما حقوق الناس المالية أو الأمور التي يُقصد منها المال ، فهي تثبت بشهادة رجلين عادلين ، أو رجل وامرأتين ، أو شهادة رجل مع يمين المدعي ، أو شهادة امرأتين مع يمين المدعي ، ومن تلك الحقوق والموارد : الدَّيْن والقرض ، وكل ما في ذمة الإنسان من الثمن المؤجل في البيع ، والمهر المؤجل ، والغصب ، وكل العقود المعاوضية ، وكذلك الجنايات المستلزمة للدية ( كالخطأ وشبه العمد ) وبشكل عام : كل ما كان مورد الاختلاف أمراً مالياً أو كان المقصود منه هو المال ، فإن شهادة النساء فيه مقبولة إلى جانب شهادة الرجل أوإضافة إلى يمين المدعي .