السيد محمد تقي المدرسي
135
فقه القضاء وأحكام الشهادات
3 - يجب أداء الشهادة في موردين : الأول - إذا كان قد طُلب منه أن يشهد واقعة معيَّنة - كالطلاق مثلًا - فشهدها ، ثم طُلِبَ منه أداء الشهادة أمام القاضي ، وجب عليه الأداء وجوباً كفائياً إن لم يترتب على ذلك ضرر على الشاهد . الثاني - إذا كان أحد طرفي النزاع أو بعض أطراف النزاع ظالماَ ، وكان هناك من يعرف الحقيقة ، وجب عليه أداء الشهادة دفعاً للظلم إن لم يكن هناك محذور منهي عنه شرعاً . 4 - أمّا تحمُّل الشهادة فيجب إحتياطاً على مَنْ هو أهل لذلك إن طُلِبَ منه ذلك .