السيد محمد تقي المدرسي
133
فقه القضاء وأحكام الشهادات
السُنَّة الشريفة : 1 - جاء في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : ( وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ ) قال : ( قبل الشهادة ) ، وقوله : ( وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال : ( بعد الشهادة ) « 1 » . 2 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله : ( إذا دُعيتَ إلى الشهادة فأجب ) « 2 » . 3 - وروي عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل : وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) فقال : ( إذا دعاكَ الرجل لتشهد له على دَيْن أو حق لم ينبغِ لك أن تقاعس عنه ) « 3 » . 4 - وروي عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في حديث النص على الرضا عليه السلام أنه قال : ( وإن سُئلتَ عن الشهادة فأدِّها ، فإنّ الله يقول : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا « 4 » وقال : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ ) . « 5 » - « 6 »
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 1 ، ص 225 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، ص 226 ، ح 7 . ( 4 ) النساء ، 58 ( 5 ) البقرة ، 140 ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، أبواب الشهادات ، باب 2 ، ص 228 ، ح 5 .