السيد محمد تقي المدرسي

123

فقه القضاء وأحكام الشهادات

2 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( لاتشهدنَّ بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفّك ) « 1 » . 3 - قال الصدوق رحمه الله : ( وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم ، من شاء كتب كتاباً أو نقش خاتماً ) « 2 » . 4 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( القلب يتَّكل على الكتابة ) « 3 » . 5 - وقال أبو بصير : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( أكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا ) « 4 » . 6 - وقال محمد بن قيس : سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، إذا أثبت ) « 5 » . الأحكام : العلم . . شرط أساسي في الشهادة يبدو أن الشهادات كسائر الأمارات طرق عقلائية للوصول إلى الحقائق ، وهي تورث الطمأنينة عند العرف ( أكثر العقلاء ) ومعيار حجيِّتها هذا الميراث ، ولو لم تورث الشهادة ذلك

--> ( 1 ) المصدر ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، ح 2 . ( 3 ) المصدر ، باب 8 ، ص 235 ، ح 5 . ( 4 ) المصدر ، ص 236 ، ح 7 . ( 5 ) المصدر ، باب 42 ، ص 295 ، ح 1 .