السيد محمد تقي المدرسي

115

فقه القضاء وأحكام الشهادات

- : القذف ( أي اتهام الآخرين بالمعاصي الجنسية من دون القدرة على إثباتها قضائياً ) . - : غصب الأموال المحترمة ، وأكل أموال الناس بالباطل . - : أللعب بالقمار ، وشرب المسكرات ، وإدمان المخدرات ، وما شابه ذلك من المعاصي والموبقات . 7 - أمّا الاشتغال بالحرف المكروهة ( كالصرافة ، وبيع الأكفان ، والحجامة ، وغيرها ) فإنّه لا يضر بالعدالة ، ولا يكون سببا لرد الشهادة ، وهكذا الأمر بالنسبة لارتكاب سائر المكروهات .