السيد محمد تقي المدرسي

108

فقه القضاء وأحكام الشهادات

د - المجنون لاتُقبل شهادته سواء كان جنونه دائماً ، أو متقطعاً . ه - - المصاب بالجنون المتقطع ( الادواري ) تُقبل شهادته في حال سلامته وكمال عقله . و - لاتُقبل شهادة من تغلب عليه حالات السهو والنسيان ، ومن يكون كثير الغفلة ، ومن تطغى عليه حالة البَلَه .