السيد محمد تقي المدرسي

105

فقه القضاء وأحكام الشهادات

الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفتَ على أخيك ضيماً فلا ) « 1 » . 3 - روى داود بن الحصين : سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( إذا اشهِدتَ على شهادة فأردتَ أن تُقيمها فغيِّرها كيف شئتَ ورتّبها وصحّحها بما استطعتَ حتى يصحّ الشيء لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّه ، ولا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ ، فإنّما الشاهد يُبطل الحقّ ويحقّ الحقّ ، وبالشاهد يوجب الحقّ ، وبالشاهد يُعطى ، وإن للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحقّ ويصحِّحه ، ولا يؤخذ به زيادة على الحق ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله ) . « 2 »

--> ( 1 ) المصدر ، باب 3 ، ص 229 ، ح 1 . ( 2 ) المصدر ، باب 4 ، ص 230 ، ح 1 .