السيد محمد تقي المدرسي
75
فقه الحياة الطيبة
الثالث : ألا يكون القاتل أباً ، فلو قتل الوالد ولده لا يُقتص منه . الرابع : كمال العقل ، فلا يقتص من المجنون . الخامس : البلوغ ، فلا يُقتل الصبي قصاصاً . 2 - قصاص الأطراف القرآن الكريم : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَآ انْزَلَ اللّهُ فَاولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( المائدة / 45 ) السنة الشريفة : 1 - قال الإمام الصادق عليه السلام : " قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أنَّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها " . « 1 » 2 - وروى أبو بصير : سألتُ أبا عبد الله الصادق عليه السلام عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش ؟ أو قَوَد ؟ فقال : " قَوَد " . قلت : فإن أضعفوا الدية ؟ قال : " إن أرضوه بما شاء فهو له . " « 2 » بصيرة الوحي : كما في النفس قصاص ، كذلك في الجروح والأطراف ، حيث يجوز لمن تعرض لاعتداء قطع يده أو رجله أو فضخ رأسه أو ما أشبه ، أن يقتص من الجاني .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 13 ، ص 132 ، ح . ( 2 ) المصدر ، ح 4 .