السيد محمد تقي المدرسي
51
فقه الحياة الطيبة
الف - الرضاعة من حق الطفل ، لأنها ذات فوائد لا تعوّض لتنمية الطفل ، فعلى الوالدة الإرضاع ، وعلى الوالد الأجرة . ب - وعلى الوالد الذي ينتفع بالولد أن يتحمل الانفاق عليه من الطعام والشراب والكسوة ، وأجرة الرضاعة ، وسائر النفقات الأساسية الأخرى كالتعليم . ج - ولا يجوز أن يُتخذ الولد وسيلة للإضرار بالوالد أو الوالدة ، فيستغل أحدهما حب الآخر للولد لفرض مالايجب عليه ، مثلًا : تمتنع المرأة من المضاجعة مع الرجل بحجة أن لها ولداً ، أو يفرض الرجل على زوجته أن تعمل لكي تنفق على الولد ، فاستغلال العواطف في فرض واجبات إضافية يتناقض مع مبادئ العدل والقسط . د - وعند قرار الفصال ( فطام الولد عن الرضاع ) ينبغي أن يتم ذلك عبر التراضي والتشاور بين الوالدين ، لأن الولد ثمرة جهد الوالدين معاً . 6 - العدل في القضاء القرآن الكريم : 1 - فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ( الشورى / 15 ) 2 - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( النساء / 58 ) 3 - وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( البقرة / 188 )