السيد محمد تقي المدرسي

96

عقود الإحسان

من ظهرها ولبنها بإزاء ذلك ، وينفق على الدار للمحافظة عليها من التلف والانهدام ويستفيد منها بالسكن بإزاء ذلك ، وهكذا في سائر المجالات المشابهة . 4 - لا يحق للراهن أن يجعل منافع الشيء المرهون للمرتهن ، لأنه يدخل في دائرة الربا المحرم . ولكن يجوز له أن يؤجر المرهون للمرتهن . 5 - إذا حل وقت أداء الدَيْن ، فعلى المرتهن ( وهو الدائن ) أن يراجع الراهن ( المدين ) ويطالبه بالوفاء بالدين ، فإن أدى ما عليه ، إنفك الرهن وعاد الشيء المرهون إلى الراهن ، وإن أذن له في بيع المرهون واستيفاء دينه ، فعل المرتهن ذلك . أما إذا امتنع المدين عن الأداء ، ولم يوافق على بيع الشيء المرهون ، رفع المرتهن أمره إلى الحاكم الشرعي ، ومع فقد الحاكم الشرعي أو عدم قدرته على فعل شيء ، باع المرتهن الشيء المرهون بنفسه واستوفى حقه منه ، وإن كان ثمنه أكثر من الدَيْن كانت الزيادة أمانة عنده حتى يوصلها إلى المالك . 6 - يجوز للمرتهن بيع الشيء المرهون في حال امتناع الراهن عن الوفاء بالدَيْن ، حتى لو كان من مستثنيات الدين « 1 » كدار السكن ، ووسيلة النقل الشخصية وما شاكل .

--> ( 1 ) - حول « مستثنيات الدين » راجع أحكام الدين والقرض .