السيد محمد تقي المدرسي
93
عقود الإحسان
6 - يجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالهما مع مراعاة مصلحتهما . شروط المرهون 7 - ينبغي توفر الشروط التالية في الشيء المرهون : ألف : أن يكون شيئاً قابلًا للتملك ونقل الملكية ، فلا يصح رهن الخمر والخنزير مثلًا ، لأنهما من الأعيان النجسة التي لا تُباع ولا تُشترى ، ولامال الغير إلا بإذنه وموافقته ، ولا الإنسان الحر لأنه لا يدخل في ملك أحد ، وهكذا . . . باء : أن لا يكون الرهن مما يُسرع إليه الفساد قبل حلول الأجل إذا كان الرهن على دَيْنٍ مؤجَّل ، فلا يصح رهن الفاكهة مثلًا لدَيْن مؤجل إلى سنة ، إذ أن الفاكهة تفسد خلال هذه الفترة ، إلا أن يشترط عليه بيع المرهون قبل الفساد وجعل قيمته رهناً . جيم : أن يكون الشيء المرهون معيناً ، فلا يصح رهن أحد الشيئين من دون تعيين ، إلّا إذا كان الفرق بينهما ضئيلًا بحيث لا يعتبر العرف ذلك جهالة وغرراً في عقد الرهن ، فيجوز على أن يتم الاختيار من قِبَل أحدهما أو بواسطة شخص ثالث حسب ما يتفقان عليه . دال : أن يكون مما يجوز للراهن التصرف فيه ، فلا يصح رهن الشيء المغصوب ، لأن الراهن لا يملك حق التصرف فيه . 8 - لا يشترط أن يكون الشيء المرهون ملكاً للمدين نفسه ، بل يصح لشخص ثالث أن يرهن ماله استيثاقاً على دين المديون ، كما يصح أن يستعير المديون شيئاً ويجعله رهنا لدى الدائن .