السيد محمد تقي المدرسي

84

عقود الإحسان

5 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام في الرجل يتصدّق على ولده وقد أدركوا ، قال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدَّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلي أمره . » « 1 » الأحكام ما هي الهبة ؟ 1 - الهبة هي : تمليك شيء للغيربلا عوض . 2 - والهبة عقد يفتقر إلى الايجاب والقبول ، ولم يحدد الشرع ألفاظاً خاصة لذلك ، بل يكفي كل لفظ يدل على الهبة والتمليك بلا عوض ، وفي جانب القبول تكفي كل عبارة تكشف عن الرضا وتَقَبُّل الهبة . وإذا سلَّم الواهب الشيءَ الموهوب وتسلّمه الموهوب له وقعت الهبة وإن لم يصدر منهما كلام . أهلية المتعاقدين 3 - يُشترط توفر الأهلية العامة في الواهب والموهوب له ، وذلك بالبلوغ والعقل القصد والاختيار . 4 - وإضافة إلى ذلك ، يُشترط في الواهب أن لا يكون محجوراً عليه بسبب السفه أو الإفلاس . 5 - ولا بد أن يكون الواهب مالكاً لما يهب . أما هبة مال الغير ، فلا تصح إلا بإذن المالك الصادر قبل الهبة ، أو إجازته اللاحقة . شروط الهبة 6 - لكي تكون الهبة صحيحة وينتقل الشيء الموهوب إلى ملكية الموهوب له ، لا بد من استلام ( قبض ) الموهوب له الشيء الموهوب ولو في غير مجلس العقد ، فما لم يقبضه ويستلمه فإن الهبة لا تكون تامة ولا يترتب عليها أحكامها . 7 - ولا بد أن يكون الموهوب عيناً ، أما المنفعة فلا تصح هبتها . 8 - لا يشترط في صحة الهبة أن يكون الموهوب معلوماً ، بل يصح هبة شيء مجهول المقدار .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، ص 297 ، ح 1 .