السيد محمد تقي المدرسي
79
عقود الإحسان
4 - بطلان الوديعة السنة الشريفة قال حفص بن غياث : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاً ، واللص مسلم هل يردّ عليه ؟ . فقال عليه السلام : « لا يردّه ، فإن أمكنه أن يردّه على أصحابه فعل ، وإلّا كان في يده أمانة بمنزلة اللقطة . . . » « 1 » الأحكام بطلان الوديعة 1 - تبطل الوديعة بأحد الأسباب التالية : الأول : بموت كل واحد من المودِع أو المودَع . الثاني : بفقد أي واحد منهما للأهلية ، كالجنون ، أو كالعجز عن الحفظ بالنسبة للمودَع . الثالث : بفسخ العقد بواسطة أيٍ منهما ، أي بمطالبة استرداد الوديعة بواسطة مالكها ، أو ردها بواسطة المودَع . 2 - إذا مات المودِع وجب على المودَع رد الوديعة فوراً إلى الوارث أو وليه ( إن كان الوارث قاصراً ) أو - على الأقل - إخباره بذلك . فإن أهمل من غير مبرر شرعي كانت عليه مسؤولية حدوث أية أضرار أو خسارة أو تلف . 3 - وإذا مات المودَع تحوّلت الوديعة إلى أمانة بيد وارثه أو ولي الوارث
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 17 ، كتاب اللقطة ، الباب 18 ، ص 368 ، ح 1 .