السيد محمد تقي المدرسي

58

عقود الإحسان

2 - شروط الشيءالمُعار السنة الشريفة جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية « تحف العقول » عن وجوه معائش العباد ، أنه قال : « . . . وكل منهيّ عنه ، مما يُتَقَرب به لغير الله ، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلّب فيه إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك . . . » « 1 » الأحكام 1 - يُشترط في الشيء المعار ما يلي : ألف : أن لا يكون مما يُستهلك كلياً بالانتفاع ، فتصح العارية في العقارات ، ووسائط النقل ، والأجهزة المنزلية ، والملابس ، والأدوات ، والمعدات ، والمواد الثقافية ، وما شاكل ذلك . كما تصح في الحيوانات المفيدة كالفرس والجمل ( لحمل الأثقال أو الركوب ) والكلب ( للصيد أو الحراسة أو مكافحة الجريمة أو البحث عن الأحياء تحت الأنقاض ) . ولا تصح في الأطعمة والأشربة والعطور ومساحيق وسائل الغسيل وما شابه ذلك من المواد التي تُستهلَك كُلياً بالانتفاع . باء : أن تكون المنفعة محللة ، فلا تصح إعارة آلات القمار ، وآلات اللهو المحرم ، وأدوات الطرب والغناء ، والكتب والأشرطة والأفلام والأقراص المدمجة

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 12 ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 2 ، ص 56 ، ح 1 .