السيد محمد تقي المدرسي

99

عقود العين وعقود الضمان

6 - أحكام الإتلاف السنة الشريفة 1 - روى الإمام الصادق عليه السلام عن أبائه الطاهرين أن علياً عليه السلام قضى في رجلٍ أقبل بنارٍ فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : ( يُغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يُقتل . ) « 1 » 2 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من أخرج ميزاباً أو كنيفاً ، أو أوتدَ وتداً ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب ، فهو له ضامن . ) « 2 » 3 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : ( من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن . ) « 3 » 4 - وقال سماعة : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : ( أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه . ) « 4 » الأحكام بعد أن أشرنا إلى أحكام الغصب وضمان الغاصب ، لابد أن نشير إلى أن الإتلاف يعتبر سببا آخر من أسباب الضمان .

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 19 ، أبواب موجبات الضمان ، الباب 41 ، ص 210 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 11 ، ص 182 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 8 ، ص 179 ، ح 2 . ( 4 ) 4 - المصدر ، ص 180 ، ح 3 .