السيد محمد تقي المدرسي
74
عقود العين وعقود الضمان
2 - أحكام الكفالة السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا كفالة في حد . ) وروي أيضاً : قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا كفالة في حدّ . « 1 » 2 - وروي أن الإمام الصادق عليه السلام سُئل عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل ، فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، فقال عليه السلام : ( إن جاء به إلى أجل فليس عليه مال ، وهو كفيل بنفسه أبداً إلّا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجّله . ) « 2 » 3 - قال حريز : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلًا عمداً فَرُفِع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال عليه السلام : ( أرى أن يُحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ) . قيل فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : ( وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعاً إلى أولياء المقتول . ) « 3 » 4 - وروي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال : ( إذا
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 16 ، ص 161 ، ح 1 و 2 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 10 ، ص 157 ، ح 2 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 15 ، ص 160 ، ح 1 .