السيد محمد تقي المدرسي
71
عقود العين وعقود الضمان
احكام الكفالة 1 - عقد الكفالة وشروطها السنة الشريفة 1 - روى دواد بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، فقال عليه السلام : لا بأس . « 1 » 2 - وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام اتي برجل كفل برجل بعينه ، فاخِذَ بالمكفول ، فقال عليه السلام : ( إحبسوه حتى يأتي بصاحبه . ) « 2 » الأحكام ما هي الكفالة ؟ 1 - الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له . فمثلًا : لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء ، إلا أن الدائن لايثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما ، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر ، ويُسمّى الطرف الثالث " كفيلًا " والمديون " مكفولًا " والدائن " مكفولًا له " . 2 - الكفالة على نوعين : الأول : كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار .
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الضمان ، الباب 8 ، ص 155 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 9 ، ص 156 ، ح 3 .