السيد محمد تقي المدرسي

45

عقود العين وعقود الضمان

3 - الصلح بين الحلال والحرام السنة الشريفة 1 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( البيِّنة على المدعي ، واليمين على المُدعى عليه ، والصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالًا . ) « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في رجلين إشتركا في مالٍ ، فربحا فيه وكان من المال دَيْن وعليهما دَيْن ، فقال أحدهما لصاحبه : إعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى « 2 » ، فقال عليه السلام : ( لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . ) « 3 » 3 - وقال علي بن أبي حمزة : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ، ألِي أن أصالح ورثته ولا اعلمهم كم كان ؟ قال : ( لا يجوز حتى تخبرهم . ) « 4 » 4 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : ( أخبث المكاسب ، كسب الربا . ) « 5 » 5 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في رجلين كان لكل

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 3 ، ص 164 ، ح 2 . ( 2 ) 2 - التوى ، أي : الضياع والخسارة . ( 3 ) 3 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 4 ، ص 165 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 5 ، ص 166 ، ح 2 . ( 5 ) 5 - المصدر ، ج 12 ، أبواب الربا ، الباب 1 ، ص 423 ، ح 2 .