السيد محمد تقي المدرسي

42

عقود العين وعقود الضمان

2 - صلح النزاع وصلح الوئام السنّة الشريفة 1 - روى ابن طرفة أن رجلين إدعيا بعيراً فأقام كل منها بيِّنة فجعله عليّ عليه السلام بينهما « 1 » . 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : ( إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس . ) « 2 » 3 - وروي عنه عليه السلام أنه قال : ( إذا كان لرجل على رجل دَيْن فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يُقضَ عنه ، فهو كله للميّت يأخذه به . ) « 3 » 4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدَّيْن ، فيقول له قبل أن يحلّ الأجل : عجِّل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم « 4 » . الأحكام الصلح مع النزاع 1 - يصح الصلح في موارد النزاع والخلاف ، سواء كان هناك إقرار

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الصلح ، الباب 10 ، ص 170 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 5 ، ص 166 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، ح 4 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 7 ، ص 168 ، ح 2 .