السيد محمد تقي المدرسي
25
عقود العين وعقود الضمان
ويجوز بعد حلول هذا الوقت حتى ولو لم يكن قد قبضه بعد . إلّا أنه يُكره بيع المكيل ( كالزيوت ) والموزون ( كالفواكه ) قبل القبض . 2 - يجب على البائع في البيع السلفي أن يدفع إلى المشتري ، عند حلول الأجل ، البضاعة حسب المواصفات المتفق عليها بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب على المشتري قبولها أيضاً . 3 - أما إذا دفع البائع البضاعة بمواصفات أجود من المتفق عليه ، فهل يجب على المشتري القبول أم يحق له الرفض ؟ . الجواب : يجب على المشتري القبول ، إن لم تكن لديه حاجة خاصة بالبضاعة ذات المواصفات الأقل جودة ، ولم يكن البائع يُتْبِع بضاعته بالمنّة التي يترفع عنها المشتري . أما إذا كان الأمر كذلك ، فلا يجب القبول . 4 - ويجوز للمشتري الرفض وعدم القبول إن كانت البضاعة بمواصفات أدون من المتفق عليها . 5 - إذا حل وقت تسليم البضاعة ، إلّا أن البائع - ولسبب من الأسباب - عجز عن تسليمها في الوقت المقرر ، كما لو كانت البضاعة مستوردة من الخارج ، ولكنها لم تصل في الموعد المقرر ، أو مشتراة من مصدر داخلي إلّا أن المنتوج لم يحضر في الوقت اللازم ، وغير ذلك من الأعذار القاهرة أو العائدة إلى تقصير البائع ، في كل هذه الحالات فإن المشتري يخيّر بين فسخ المعاملة واسترجاع رأس ماله وبين الانتظار ريثما يتمكن البائع من إحضار البضاعة وتسليمها في موعد جديد . 6 - وقد يقال : إذا كان البائع هو المقصِّر في عدم تسليم البضاعة في الوقت المقرر ، وقد أضرّ بالمشتري بعمله هذا كان عليه دفع الضرر ، ولايُترك الاحتياط حينئذٍ بالتراضي .