السيد محمد تقي المدرسي
13
عقود العين وعقود الضمان
5 - روى عبد الأعلى بن أعين قائلًا : ( نُبّئتُ عن أبي جعفر عليه السلام أنه يكره شراء ما لم يره . ) « 1 » 6 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أن رجلًا من أهل النيل سأله عن أرض إشتراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم ، وأهل الأسنان يقولون هي من أرضنا ، فقال الامام : ( لا تشترها إلا برضا أهلها . ) « 2 » 7 - روى أبو علي بن راشد : سألت أبا الحسن عليه السلام : جُعلتُ فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خُبّرت أن الأرض وقف ، فقال : ( لا يجوز شراء الوقف ، ولا تدخل الغلّة في مالك ، وادفعها إلى من وُقِفَت عليه . ) قلت : لا أعرف لها رباً ، قال : ( تصدّق بِغَلّتها . ) « 3 » الأحكام شروط المتعاقدَيْنِ : تحدثنا عن شروط المتعاقدين ( البائع والمشتري ) بالتفصيل في كتاب ( فقه العقود ) وكل تلك الشروط تجري هنا بالنسبة للبائع والمشتري ، وهي بايجاز : البلوغ والعقل والقصد والاختيار وحق التصرف « 4 » . كما أشرنا إلى أحكام عقد الفضولي والتي تنطبق على البيع والشراء فضولةً أيضاً « 5 » . شروط العوضين : وتمت الإشارة كذلك إلى شروط العوضين ( البضاعة والثمن ) التي تجري هنا كما تجري في سائر المعاوضات ، وهي باختصار : ( المالية ، والحلية ، والملكية ، والاطلاق « 6 » ) ونضيف هنا شرطين آخرين للبضاعة والثمن ، وهما :
--> ( 1 ) 1 - المصدر ، الباب 12 ، ص 265 ، ح 10 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 1 ، ص 249 ، ح 3 . ( 3 ) 3 - المصدر ، الباب 17 ، ص 270 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - للتفصيل راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 3 - أهلية المتعاقِدَيْن » ، ص 76 . ( 5 ) 5 - راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 5 - عقد الفضولي » ، ص 85 . ( 6 ) 6 - راجع : « فقه العقود » تحت عنوان : « 4 - محل العقد » ، ص 82 .