السيد محمد تقي المدرسي

103

عقود العين وعقود الضمان

2 - شروط المُقِرِّ والمُقَرِّ له السنة الشريفة 1 - روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : ( من أقرَّ عند تجريد ، أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد ، فلا حدَّ عليه . ) « 1 » 2 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه . ) « 2 » 3 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يقرّ بالدّيْن في مرضه الذي يموت فيه لوارث من ورثته ، فقال عليه السلام : ( ينظر في حال المقر ، فإن كان عدلًا مأموناً من الحيف جاز إقراراه ، ومن كان على خلاف ذلك لم يجز إقراره إلّا أن تجيزه الورثة . ) « 3 » 4 - وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : ( لا إنكار بعد إقرار . ) « 4 » الأحكام شروط المُقِر 1 - يُشترط في المُقِر توفر الأهلية العامة بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار . أما الصبي ، والمجنون ، والسكران ، والساهي ، والغافل ، والهازل ، والمُكرَه ، فلا

--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 16 ، كتاب الإقرار ، الباب 4 ، ص 111 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 6 ، ص 112 ، ح 1 . ( 3 ) 3 - مستدرك الوسائل ، كتاب الإقرار ، الباب 1 ، ح 1 . ( 4 ) 4 - المصدر ، الباب 2 ، ح 2 .