السيد محمد تقي المدرسي
158
فقه الجهاد وأحكام القتال
اولي الضرر ، ولا يتعين على أحد إلّا عندما يفرض عليه الامام بالذات ، أو عند اعلان التعبئة العامة . 2 / ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم ؛ مثل الطفل والمجنون . 3 / ويسقط عن أولي الضرر الذين لا يستطيعون قتالًا ؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لا يجد نفقة الجهاد . 4 / وإذا كان نمط القتال بحيث لا يقدر عليه إلّا فئة معينة ، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم ؛ مثل القتال في البحر الذي لا يقدر عليه إلّا سلاح البحرية ، فيسقط عن غيرهم ، أو القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم . 5 / قال الفقهاء : إن للأبوين منع المكلّف عن الجهاد مالم يتعين عليه . وقال بعضهم أن لصاحب الدَين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَيْن حالًا حتى يؤديه . 6 / وقال الفقهاء : ان الجهاد يسقط عن المرأة ، ولكن لا يشمل كلامهم حالة اعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الامام عندما تقتضي الضرورة ذلك ، إذ أن هذه الحالة تشمل النساء أيضاً . 7 / ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد ، وقال بعض الفقهاء : أنه يسقط حينئذ عنه مالم يتعين عليه . 8 / ومن عجز عن الجهاد استحب ان يجهز غيره له ، وقال البعض : بوجوبه .