السيد محمد تقي المدرسي

151

فقه الجهاد وأحكام القتال

وأما الجهاد الذي هو سنّة لا يقام إلّا مع فرض فان مجاهِدة العدو فرض على جميع الأمة ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأمة ، وهو سنّة على الامام وحده أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم . وأما الجهاد الذي هو سنّة فكلّ سنّة أقامها الرجل وجاهد في إقامتها وبلوغها وإحيائها ، فالعمل والسعي فيها من أفضل الأعمال ، لأنها إحياء سنّة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء . « 1 » تفصيل القول : 1 / الجهاد فريضة ايمانية تتجلى في الحروب التالية : أ - حينما يؤمن المرء بالله وحده ؛ فيؤذى في سبيل الله ، ويخرج من بلده ، وبعد الهجرة يريد العودة إلى بلاده ، هنالك يأذن الله له بالقتال في سبيل الله . اذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ( الحج / 39 ) ب - وعندما تتشكل دولة الاسلام في بلد فيتعرض المسلمون فيه لهجوم عسكري ، فإن عليهم ان يقاتلوا دون دينهم وديارهم وأهلهم وأموالهم ، وذلك قوله سبحانه : وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( البقرة / 190 ) ج - وعندما يتعرض المسلمون في بعض البلاد لاستضعاف ديني أو دنيوي ، فهناك يجب على سائر المسلمين الدفاع عنهم بالقتال ، حيث قال سبحانه : وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ

--> ( 1 ) وسائل الشيعة / ج 11 / ص 16 / باب 5 / ح 1 .