السيد محمد تقي المدرسي

132

فقه الجهاد وأحكام القتال

تفصيل القول : اشترط الفقهاء للنهي عن المنكر ، بل والامر بالمعروف أربعة شروط : الأول : ان يعلم الآمر والناهي ما هو المعروف ، وما هو المنكر ليأمن الغلط . الثاني : أن يرى امكانية تأثير امره ونهيه ، فلو علم أنه لا ينفع سقط عنه الوجوب . الثالث : ان يكون الفاعل للمنكر أو التارك للمعروف مصراً فلو لاح منه امارة الصلاح سقط وجوب وعظه . الرابع : ألا يكون في النهي والامر مفسدة ، فلو غلب على ظنه توجه الضرر اليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين مما يوجب الحرج ، سقط الوجوب . واليك تفاصيل الشروط : 1 / والشرط الأول يستدعي بيان فروع : الف : معرفة المنكر والمعروف قد تكون بالعلم أو باتباع عالم ، فلو اختلف الفقهاء في حرمة شيء ، فإنه ينهى من يرى حرمته ولا ينهى من لا يراها . باء : لو كان فاعل المنكر جاهلا بحكم الحرمة ، يجب ارشاده . ولو كان جاهلا بموضوع الحرمة ، كما لو كان عارفاً بنجاسة الدم ولم يكن يعلم تلوث ثوبه به ، فالظاهر عدم وجوب اعلامه الا إذا كان المنكر من النوع