السيد محمد تقي المدرسي

93

الوجيز في مناسك الحج

والحلق والقصّ ، قلّ أو كثر ، بل حتى الشعرة الواحدة ، إلّا إذا اضطرّإلى ذلك للعلاج مثلًا فلا بأس فيه . ويحرم عليه أيضاً إزالة شعر غيره محرماً كان أم محلّاً . وكفّارة حلق الرأس شاة ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو إعطاء مدّين من الطعام لستّةمساكين . ولا فرق في الكفّارة بين أن يكون مضطراً إلى الحلق أم لا . الخامس عشر : تغطية الرجل لرأسه والمرأة لوجهها يحرم على الرجل المحرم تغطية الرأس ، كما لا يجوز للمرأة المحرمة تغطية وجهها . وإليك أيّها الحاجّ أهمّ ما في هذا المجال‌من مسائل : 1 - كما يحرم تغطية الرأس بالكامل ، يحرم تغطية بعضه أيضاً . 2 - المقصود من تغطية الرأس هو وضع شيء عليه أو لبس العمامة أو القلنسوة وما شابه ذلك ، أو طلي الرأس بما يصدق عليه‌تغطيته أيّاً كان . 3 - لا يجوز تغطية الرأس أو الوجه بالأجسام الشفافة كالزجاج أو الپلاستيك أو القماش الرقيق . 4 - لا بأس بتغطية الرأس والوجه باليدين عن الشمس والمطر مثلًا . 5 - تلزم كفّارة شاة بتغطية الرجل رأسه والمرأة لوجهها .