السيد محمد تقي المدرسي

90

الوجيز في مناسك الحج

3 - تلزم احتياطاً كفّارة شاة على المحرم لو لبس الحذاء والجورب وما أشبه . 4 - الظاهر اختصاص هذا الحكم بالرجال ، ولا يحرم على النساء لبس شيء من الخفّ أو الجورب أو الحذاء . الثامن : الفسوق يحرم على المحرم الفسوق ، وهو الكذب مطلقاً مع اليمين وبدونه والسباب والمفاخرة . أمّا الكذب بقصد إصلاح ذات البين ، أو لدفع الخطر عن نفس محترمة وما إلى ذلك ، فلا حرمة فيه . ومن ارتكب هذا المحرّم في إحرامه فعليه الاستغفار ليتمّ حجّه . التاسع : الجدال يحرم على المحرم الجدال ، وهو المخاصمة المشتملة على قول : " لا واللَّه " و " بلى واللَّه " ، وتجب الكفّارة عند التلفّظ بهذه الكلمة مرّة إذا كان كاذباً ، وثلاث مرّات إذا كان صادقاً . وها هنا مسائل : 1 - يكفي في تحقّق الجدال الحلف بواحدة من الصيغتين " لا واللَّه " " بلى واللَّه " . 2 - إذا كان الحلف بغير العربية من اللغات ، وكان باللَّه سبحانه فإنّه محكوم بذات الأحكام على الأقوى . 3 - الأحوط اجتناب القسَم بسائر أسماء اللَّه الحسنى وبأيّة لغة