السيد محمد تقي المدرسي
82
الوجيز في مناسك الحج
بعضها . الأوّل : صيد البرّ يحرم صيد البرّ على المحرم ، ولا يجوز له أن يشارك بأي شكل من الأشكال في صيده ، بفعل أو قول أو إمساك أو ذبح ، ولا فرق فيالصيد بين أنواع الدواب حلالًا كان لحمها أو حراماً ، وكذلك يحرم صيد الطيور بأنواعها . ولا يجوز أكل مثل هذا الصيد حتى ولو اصطاده مُحل ، وكلّما حَرُمَ على الُمحرم في غير الحرم فإنّه يَحْرُم على الُمحلّ أيضاً في حرم اللَّه ، فلا يجوز حتى للمحلّ أن يصيد في الحرم طيراً أو وحشاً ، ولا أن يدلّ عليه ولا أن يذبحه . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه ، أكلًا وإتلافاً ، ولا فرق في أن يباشر ذلك بنفسه أو أن يتسبّب في ذلك ، وتجب الكفّارة في كلّذلك . وإليك أيّها الحاجّ الكريم شيئاً من أحكام الصيد : 1 - يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالأغنام والأبقار والدجاج وما إليها . 2 - يجوز للمحرم صيد البحر ، أي التي تعيش في مياه البحار أو الأنهار أو الغدران وما إليها كالأسماك وجراد البحر ( الروبيان ) ، أمّاالبرمائيات فالقاعدة في ذلك هي أنّه لو كانت ممّا تبيض أو تفرّخ في الماء ، فهي من صيد البحر ، أو في البرّ فهي من صيد البرّ . وهكذايحرم صيد الجراد البري كما يحرم قتله ولو كانأصله من البحر . 3 - يجوز للمحرم قتل الحيوانات أو الحشرات التي تهاجمه أو يخشاها على نفسه كالسباع والحيّات والعقارب والذباب والزنابيروما إليها ،