السيد محمد تقي المدرسي

64

الوجيز في مناسك الحج

به ، ولا يجوز له اجتياز ذلك الميقات اختياراً إلّا محرماً ، حتى لو كان أمامه ميقات آخر . وهكذا فالأحوط لمن يمرّ على المدينة ألّا يؤخّر إحرامه من مسجد الشجرة إلى الجحفة ، ولو فعل ذلك أثم‌وصحّ إحرامه على الأقوى ، ولو اجتاز الميقات بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه . 3 - لا يجوز دخول مكّة المكرمة بدون إحرام ، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثمّ بدا له دخول مكّة ، أمّا بالنسبة إلى دخول الحرم‌فكذلك على الأحوط . 4 - يجوز لمن دخل مكّة المكرمة بإحرام صحيح وخرج منها ، الرجوع إليها قبل مضي شهر على إحلاله ، بدون إحرام . 5 - لا يجوز دخول مكة المكرمة بدون احرام ، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثم بدا له دخول مة اما بالنسبة إلى دخول الحرم فكذلك على الأحوط .