السيد محمد تقي المدرسي
62
الوجيز في مناسك الحج
وهو ميقات أهل الطائف ومن حجّ عن ذلك الطريق . الخامس : يلَمْلَمْ ؛ جبل من جبال تهامة يبعد عن مكّة المكرمة حوالي 84 كيلومتراً ، وهو ميقات أهل اليمن ومن حجّ عن ذلكالطريق . السادس : دويرة الأهل ؛ والمقصود هو منزل الحاجّ الذي يكون دون الميقات ، فيجوز له الإحرام منمنزله ، كما يجوز له الإحرام منسائر المواقيت وهو الأفضل . السابع : مكّة المكرمة ؛ وهي ميقات لإحرام حجّ التمتّع ، ويجوز الإحرام في أي موقع منها ، لكن الأفضل الإحرام من المسجد الحراموبالذات من مقام إبراهيمعليه السلام أو حجر إسماعيلعليه السلام . الثامن : أدنى الحلّ ؛ ( أي من حدود منطقة الحرم المحيط بمكّة المكرمة ) ، وهو ميقات لإحرام العمرة المفردة لكلّ من أراد العمرةالمفردة إذا كان داخل حدود الحرم ، والأفضل أن يكون الإحرام من أحد المواضع التالية : 1 - الحديبية . 2 - الجعرانة . 3 - التنعيم . التاسع : فخّ ؛ موضع بجوار مكّة المكرمة ، وهو ميقات الصبيان ، حيث يجوز تأخير إحرامهم حتى هذا الموضع . العاشر : المحاذاة ؛ أي محاذاة أحد المواقيت الخمسة التي مرّ ذكرها وهي : 1 - ذو الحليفة أو مسجد الشجرة .