السيد محمد تقي المدرسي
45
الوجيز في مناسك الحج
ثلاثة أقسام هي كالتالي : 1 - حِجّة الإسلام ؛ وهي التي تجب مرّة واحدة في العمر على من اجتمعت فيه شرائط وجوب الحجّ . 2 - ما يُوجبه الإنسان على نفسه بالنذر أو العهد أو القسم . 3 - ما يجب على الإنسان حين يؤجر نفسه للحجّ نيابة عن غيره . وما سوى هذه الأقسام مستحبّ . أقسام الحجّ : ثمّ الحجّ ينقسم من حيث الكيفيّة إلى ثلاثة أقسام كالتالي : 1 - حجّ التمتّع ؛ وهو في الغالب فرض من يبعد وطنه عن مكّة المكرّمة أكثر من 48 ميلًا أو 16 فرسخاً أو زهاء 90 كيلومتراً ، وتجبعلى من فرضه حجّ التمتّع أن يأتي بالعمرة قبل الحجّ في نفس السنة وبعد شهر رمضان ؛ إذ العمرة جزء من حجّ التمتّع . 2 - حجّ الإفراد ؛ وهو فرض أهل مكّة ومن جاورها إذا لم تتجاوز المسافة بينه وبين مكّة 16 فرسخاً أي زهاء 90 كيلومتراً ، ولا يجب فيه الهدي . 3 - حجّ القِران ؛ وهو أيضاً فرض أهل مكّة ومن جاورها ، إلّا أنّه يسوق فيه الهدي ( الذبيحة ) معه . وتشترك هذه الأقسام الثلاثة في كثير من أعمال الحجّ ، وهناك فروق بينها نذكرها في مواضعها إن شاء اللَّه .