السيد محمد تقي المدرسي
171
الوجيز في مناسك الحج
ولو ساق الهدي ذبحه أو نحره وكفاه عن هدي آخر . 2 - يسقط الحجّ عن المصدود الذي تختصّ استطاعته للحجّ بسنة الصدّ ، أمّا الذي استقر عليه الحجّ قبل ذلك ، أو الذي يبقىمستطيعاً حتى السنة القادمة ، فلا يسقط عنهما الحجّ ، بل يجبعليهما الحجّ في السنة القادمة . 3 - لا يجوز للمصدود عن طريق خاص التحلّل من الإحرام إذا كان قادراً على متابعة السير عن طريق آخر ، بل يجب عليه إتماممناسكه ، إلّا إذا كان عليه في ذلك الحرج . 4 - لو مُنع الحاج عن الوقوف بعرفات والمشعرالحرام ، يتحلّل فيموضع المنع بذبح الهدي ، أمّا لو منع عن الوقوف بأحد الموقفينترك ما مُنع وأتى بما بقي من المناسك وصحّ حجّه . ولو مُنع عن أعمال منى كلّها أو بعضها ، فلو تمكّن من الاستنابةوجب ذلك عليه ، وإن لم يتمكّن عمل بوظيفة المصدود . أمّا لو مُنع عن إتيان أعمال مكّة المكرّمة بعد العود من منى ، فإنكان المنع مستمراً حتى نهاية ذي الحجّة جرى حكم المصدودعليه وإلّا فعليه القيام بمناسك الحجّ بنفسه حتى آخر ذي الحجّة ، ولكن لو استطاع أن ينيب أحداً بأداء مناسك مكّة عنه فالأقوىصحّة حجّه . 5 - لو مُنع الحاج عن الرجوع إلى منى ، وكان قد أنهى أعماله بمكّةوجبت عليه الاستنابة لأعمال منى في نفس السنة إن أمكنه ذلك ، وإلّا فعليه الاستنابة للسنة القادمة ، وبه يصحّ حجّه .