السيد محمد تقي المدرسي

168

الوجيز في مناسك الحج

وغير الصرورة ، ولا تجوز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل‌الصرورة احتياطاً ، وتكره نيابة المرأة الصرورة عن الرجل غيرالصرورة ، كما تكره نيابة المرأة غير الصرورة عن الرجل‌الصرورة . 6 - إذا مات النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم أجزأذلك عن المنوب وسقط عنه الحجّ ، أمّا لو مات قبل الدخول فيالحرم فإنّ ذمّة المنوب عنه تبقى مشغولة بالحجّ احتياطاً ، ولا فرق‌في ذلك بين أقسام الحجّ . 7 - في حال موت النائب بعد الإحرام وبعد الدخول في الحرم‌يستحقّ تمام الأجرة . 8 - لا يحقّ للنائب التخلّف عن ما اشترط عليه من قبل المنوب‌عنه ، إلّا بإذنه . 9 - إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفّارة ، وجبت‌الكفّارة عليه‌لا على المنوب عنه . 10 - لا يجب على النائب تسديد ما زاد على الأجرة من‌تكاليف الحجّ من جانبه ، كما لا يجب عليه‌ارجاع الفائض إلىالمنوب عنه ، وإن استحبّ له ذلك . 11 - إذا أفسد النائب حجّه بالجماع قبل الوقوف بالمشعر الحرام ، وجب عليه إتمام الحجّ واستئناف العمل في العام القادم ، وليس‌على المنوب عنه شيء . 12 - لا تجوز النيابة في الحجّ الواجب عن أكثر من واحد ، وتجوزفي الحجّ المندوب . 13 - تجوز نيابة عدّة أفراد عن شخص واحد في سنة واحدة تبرّعاً ، أو في