السيد محمد تقي المدرسي

155

الوجيز في مناسك الحج

أمّا كيفيّته وأعماله فهي كالتالي : أعمال حجّ الإفراد : 1 - الإحرام لحجّ الإفراد من الميقات ، أو من حيث يجوز له حسب ما ذكرناه في إحرام عمرة التمتّع ، وتجري هنا جميع الأحكام المذكورة هناك أيضاً . 2 - الوقوف بعرفة تماماً كما ذكر ذلك أيضاً في حجّ التمتّع . 3 - الوقوف بالمشعر الحرام كما ذكر أيضاً . 4 - الذهاب إلى منى لأداء مناسكها وهي : الرمي ، والحلق أوالتقصير ، وليس عليه هدي . 5 - طواف الحجّ ، حسب الشروط والأحكام المذكورة في طواف‌عمرة التمتّع . 6 - ركعتا صلاة الطواف . 7 - السعي بين الصفا والمروة ، كما سبق ذكره . 8 - طواف النساء . 9 - ركعتا صلاة طواف النساء . أحكام حجّ الإفراد 1 - لا علاقة بين الحجّ الإفرادي وبين العمرة ، بل هما واجبان‌منفصلان . فلو كان الحاج قد أتى سابقاً بالعمرة المفردة سقطت‌عنه ، ولو لم يستطع للعمرة المفردة بل استطاع إلى الحجّ فقط لم‌تجب عليه العمرة ، ولو استطاع لهما معاً فعليه أن يعتمر بعد الحج‌ّعمرة مفردة ، ويختار أي وقت شاء لها ، والأفضل المبادرة بها . وهكذا فإنّه لا يجب عليه أن يأتيبالعمرة خلال أشهر الحجّ ولا في السنّة التي حجّ بها .