السيد محمد تقي المدرسي

124

الوجيز في مناسك الحج

يقدر عليه ويصحّ إحرامه حتى في عرفة . 2 - من أحرم من غير مكّة المكرمة عالماً عامداً فالأحوط الرجوع إلى مكّة والإحرام منها . بلى لو كان قد خرج من مكّة بعد عمرةالتمتّع ثمّ عاد إليها بعد الشهر الذي خرج فيه ، أحرم من الميقات بالحجّ . 3 - من أحرم في غير مكّة المكرمة جهلًا أو نسياناً ، يُحرم مرّة أخرى من نفس المكان الذي علم أو تذكّر الأمر ، حتى ولو كان فيوادي عرفات ولا شيء عليه ، وإن جهل الإحرام حتى قضى مناسكه أو نسيه تمّ حجّه . 4 - لا يجوز الخروج من مكّة المكرمة بعد إتمام عمرة التمتّع وقبل الإحرام لحجّ التمتّع إذا خشي فوت الحجّ عليه إلّا للضرورة ، أمّا إذا لم يخش فوت الحجّ فلا بأس أن يخرج ، ويجوز له آنئذٍ أن يحرم من مكّة ويخرج ، فإن ضاق به الوقت توجّه إلى وادي عرفات دون‌العودة إلى مكّة . 2 - الوقوف بعرفات السنّة الشريفة : 1 - وجاء عن أبي عبداللَّه‌عليه السلام - في حديث أنّه قال : " فإذا انتهيت إلى عرفات فاضرب خباءك بنمرة ونمرة ، هي بطن عرفة دون‌الموقف ودون عرفة ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصلِّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، فإنّما تعجل العصر وتجتمع‌بينهما لتفرّغ