السيد محمد تقي المدرسي

111

الوجيز في مناسك الحج

بالحجر وبعد الانتهاء به . 7 - الموالاة بين أشواط الطواف السبعة ، بأن يأتي بها عقيب بعضها من دون فصل بينها . وإليك الآن أيّها الحاج الكريم نبذة من أحكام الطواف : 1 - من ترك طواف العمرة والحجّ عمداً حتى فات‌زمان الإتيان به بطل حجّه ، ويجب عليه إعادة العمرة أو الحجّ ، لأنّ الطواف ركن‌من أركان الحجّ والعمرة . 2 - يجب على من نسي الطواف أن يأتي به متى تذكّر ذلك ولا يبطل حجّه أو عمرته ، حتى لو تذكّر ذلك بعد الرجوع إلى وطنه ، فيلزمه حين ذلك قضاء الطواف بأن يرجع بنفسه إلى مكّة إن تيسّر له على الأحوط ، أمّا إذا لم يتيسّر له وجب أن يأمر من يطوف‌عنه . 3 - لا تجب الدقّة في الابتداء بالحجر الأسود والاختتام به ، وكذا في جعل الجانب الأيسر باتّجاه الكعبة ، بل يكفي في ذلك ما يفهمه‌العرف ، لكن يبطل الطواف إذا بدأ من ركن آخر غير ركن الحجر الأسود ثمّ انتهى به ، وكذا إذا طاف وجانبه الأيمن باتّجاه الكعبة أوطاف ووجهه إلى الكعبة في أغلب الوقت . 4 - يصحّ الطواف راكباً ومحمولًا وراكضاً حتى في حال الاختيار . 5 - يجوز الطواف خلف مقام إبراهيم‌عليه السلام عند الزحام ، والأحوط أن يكون الطواف بين المقام والبيت وفي حدود ذات المسافة من‌سائر الأطراف وذلك في غير حالات الزحام . 6 - لو قطع الطواف لحصول عذر كالمرض أو انتقاض الوضوء مثلًا