السيد محمد تقي المدرسي
95
عقود المنفعة وعقود الشركة
4 - صلاحيات العامل السنة الشريفة 1 - محمد بن مسلم : سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع « 1 » المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : « ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً . » « 2 » 2 - سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، فقال : « هو ضامن والربح بينهما . » « 3 » 3 - وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، أنه قال : « له الربح ، وليس عليه من الوضيعة ( أي الخسارة ) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال . » « 4 » 4 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : « هو ضامن ، والربح بينهما على ما شرط . » « 5 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : « كان للعباس مال مضاربة ، فكان
--> ( 1 ) - أي يشتري بالمال بضاعة . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المضاربة ، الباب 3 ، ص 185 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 181 ، ح 5 . ( 4 ) - المصدر ، ح 3 . ( 5 ) - المصدر ، ص 182 ، ح 9 .