السيد محمد تقي المدرسي
85
عقود المنفعة وعقود الشركة
بالشفعة فوراً . أما إذا ماطل وتأخر في المطالبة بها دون وجود أي عذر شرعي أو عرفي ، فقد أسقط حقه ، وبطلت الشفعة . 4 - لا يشترط حضور الشريك لاستحقاق الأخذ بالشفعة ، بل لو كان غائباً ثبتت له الشفعة ، ويحق له المطالبة بها بعد اطلاعه على البيع ، حتى ولو مرت فترة طويلة ، شريطة عدم إلحاق الضرر بالمشتري بغيبته . وفي مثل هذه الصورة فإن الاحتياط يقتضي المصالحة . 5 - لا يحق للشفيع أن يبعِّض الصفقة الواحدة ، فيأخذ بعض المبيع بالشفعة ويترك الباقي . بل عليه إما أن يستفيد من حقه في جميع المشفوع به فيأخذ كل المبيع بالشفعة ، أو يدع الجميع للمشتري . 6 - على الشفيع إنْ أَخَذَ بالشفعة أن يدفع كل الثمن الذي دفعه المشتري دون زيادة أو نقصان ، وإذا كان الثمن مؤجلًا جاز له الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجّل نفسه ، وفي هذه الحالة يحق للمشتري إلزام الشفيع بإحضار كفيل .