السيد محمد تقي المدرسي

56

عقود المنفعة وعقود الشركة

10 - تبطل المساقاة لو اتفقا على أن يكون كل الحاصل للمالك أو كله للعامل ، كما تبطل لو اشترطا أن تكون كل الأعمال على المالك . 11 - لا يشترط في صحة المساقاة أن يقوم الطرف الثاني في العقد ( وهوالمسمى بالعامل ) بالعمل بنفسه وبشكل مباشر ، بل بإمكانه أن يستأجر عمالًا آخرين لمساعدته في بعض الأعمال ، أو لقيامهم بكل الأعمال تحت إشرافه وإدارته وهو الذي يدفع أجورهم . 12 - المشهور بين الفقهاء بطلان المغارسة ، وهي : أن يدفع الشخص أرضاً إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء إشتُرط أن يكون قسم من الأرض للعامل أم لا .