السيد محمد تقي المدرسي
46
عقود المنفعة وعقود الشركة
أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت . » « 1 » 5 - وقال إسماعيل بن الفضل الهاشمي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى ، فقال : « اشترط عليهم ، فما اشترطت عليهم من الدراهم ، والسخرة وما سوى ذلك فهولك ، وليس لك أن تأخذ منهم شيئاً حتى تشارطهم ، وإن كان كالمستيقن أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منهم . » « 2 » 6 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام : « لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم ، وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلّا بما أخرجت أرضك . » « 3 » الأحكام ما هي المزارعة ؟ 1 - المزارعة هي : التعاقد على إستثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وبين من يعمل على إستثمارها زراعياً ، على أن يكون المحصول بينهما حسب الاتفاق . 2 - المزارعة عقد لازم إذا انعقدت بالايجاب والقبول اللفظيين ، أما إذا انعقدت بالمعاطاة ومن دون تلفظ صيغة كلامية فالمشهور أن العقد لا يكون لازماً قبل شروع العامل في الزراعة ، ولكن الأشبه كونه لازماً أيضاً إذا كانت المعاطاة تكشف عن حقيقة العقد وهي التعهّد المتبادل بين الطرفين . شروط الصحة 3 - يشترط في صحة المزارعة أمور ، نشير إليها فيما يلي : الأول : الايجاب والقبول الكاشفان عن رضا الطرفين ، إذ الركن الأساسي في كل العقود هو التراضي .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب المزارعة ، الباب 10 ، ص 203 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 20 ، ص 216 ، ح 3 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 15 ، ص 208 ، ح 1 .