السيد محمد تقي المدرسي

22

عقود المنفعة وعقود الشركة

4 - التلف والإتلاف السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « من إكترى دابة بعينها أو سفينة ، ليحمل في السفينة أو على الدابة شيئاً معلوماً إلى موضع معلوم ، فهلكت الدابة أو عطبت السفينة فقد انفسخ الكراء ، فإن كان ذلك بعد أن حمل وقطع شيئاً من الطريق ، كان عليه بحساب ما قطع من الطريق ، وإن كان إنما اكترى على البلاغ ولم يسمِّ دابة بعينها ، كان على المكاري بلاغ ما اكترى وله الأجر كاملًا . » « 1 » 2 - وروي عنه عليه السلام أيضاً : « ما فعله المكري في الدار بغير إذن صاحبها فعطبت من أجل فعله فهو ضامن ، وإن فعل مثل ما يفعله مثله من السكان فلا ضمان عليه . » « 2 » 3 - يقول الكاهلي : سألت الإمام الصادق عليه السلام عن القصّار يُسلَّم إليه الثوب ، وأشتَرِط عليه يعطيني في وقت ، قال : « إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . » « 3 » 4 - وروي عنه عليه السلام أنه سُئل عن القصّار يُسلَّم إليه المتاع فيخرقهُ ويحرقه ، أيغرمه ؟ . فقال : « غرِّمه بماجنت يده . » « 4 »

--> ( 1 ) - مستدرك الوسائل ، كتاب الإجارة ، الباب 5 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 18 ، ح 1 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 29 ، ص 273 ، ح 7 . ( 4 ) - المصدر ، ح 8 .