السيد محمد تقي المدرسي
20
عقود المنفعة وعقود الشركة
3 - إلتزامات المستأجر السنّة الشريفة 1 - يقول علي بن جعفر : سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ( أي هلكت ) ما عليه ؟ قال : « إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمِّ فليس عليه شيء . » « 1 » 2 - يقول الحسن الصيّقل : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل إكترى دابَّة إلى مكان معلوم فجاوزه ، قال : « يحسب به الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن . » « 2 » 3 - روى محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام في رجل إكترى داراً وفيها بستان ، فزرع في البستان وغرس نخلًا وأشجاراً وفواكه وغير ذلك ، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك ، فقال : « عليه الكراء ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس إن كان إستأمره في ذلك ، وإن لم يكن إستأمره في ذلك ، فعليه الكراء ، وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث يشاء . » « 3 » 4 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : « ليس لمن اكترى داراً أن يدخل فيها ما يضرّ بالدار أو بالجيران ، فإن اكتراها ولم يسمِّ ما يعمل فيها ، فليس لصاحب الدار أن يمنعهُ من عمل يعمل به مالم يكن يضرّ ،
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، ص 255 ، ح 1 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 17 ، ص 257 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 33 ، ص 282 ، ح 1 .