السيد محمد تقي المدرسي
97
فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات
المُكارين ولا على الجمّالين . . " . « 1 » 3 - وروي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله : " سبعة لا يقصِّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل " . « 2 » 4 - وسُئل الإمام الصادق عليه السلام عن حد المُكاري الذي يصوم ويتم ؟ فقال : " أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبداً ، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار " . « 3 » 5 - قال محمد بن جزك : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي جمالًا ولي قوام عليها ولستُ اخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع ، فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل ؟ أيجب عليَّ التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام ؟ فوقَّع عليه السلام : إذا كنتَ لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلّا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار " . « 4 » تفصيل القول : من كان السفر مهنته ، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة ، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية ، كما لو نقل السائق
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة المسافر ، الباب 11 ، ص 516 ، ح 8 . ( 2 ) المصدر ، ص 516 ، ح 9 . ( 3 ) المصدر ، ص 517 ، الباب 12 ، ح 1 . ( 4 ) المصدر ، ص 518 ، الباب 12 ، ح 4 .